تُشكل اللائحة المرافقة بجميع نصوصها نسيجًا مترابطًا، وكُلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامها فى وحدة عضوية متماسكة مع اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بشأن الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ويُعَد الإخلال بأحكام أى منهما إخلالاًً جوهريًا بشروط الترخيص