مادة ( 9 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 9 ) : يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز ، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها ، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويلتزم علي الأخص بالآتي :
1 – إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها .
2 – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته ، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون .
3 – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون .
4 – إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه .
5 – الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة ، والرد علي المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون .
6 – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج ، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به .
7 – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها .
8 – تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه ، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب علي مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها .