الصلح والتصالح
مادة ( 49 ) : يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون .
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى .
وفي جميع الأحوال ، يجب علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر .
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر علي حقوق المضرور من الجريمة .