مادة ( 48 ) : في جميع الأحوال ، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار ، وعلي شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها .