مادة 45 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

المادة 45

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.