المادة 45
في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.