مادة ( 39 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 39 ) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .