( الفصل الثاني عشر ) الطلبات والشكاوي
أولاً : الطلبات
مادة ( 32 ) : يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .