مادة ( 3 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

مادة ( 3 ) : يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :

1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .
4 – ألا يتم الاحتفاظ بها لدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات .