رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات
مادة ( 29 ) : يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في أي من الحالات الآتية :
1 – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
2 – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد
3 – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز .
4 – التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز .
5 – صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج .