مادة 19 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

المادة 19

عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: