مادة 17 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

المادة 17

لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: