مادة 12 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

المادة 12

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: