مادة ( 12 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل السادس ) البيانات الشخصية الحساسة
مادة ( 12 ) : يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز .
وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول علي موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني .
وفي حالة إجراء أي عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال ، يلزم موافقة ولي الأمر . ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد علي ما هو ضروري للمشاركة في ذلك .
وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .