( الفصل الخامس ) إجراءات إتاحة البيانات الشخصية
مادة ( 10 ) : يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية :
1 – أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني .
2 – التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها .
3 – البت في الطلب ومستنداته خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه ، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا ، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض .