المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قــرار رقـم 26 لسنة 2020
بإصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون حماية المنافسـة ومنع الممارسـات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانـون الهيئـة الوطنيـة للصحـافـة الصـادر بالقانـون رقم 179 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة فى 5/5/2020 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بأحـكام لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرافقة لهذا القرار .
( المادة الثانية )
تُشكل اللائحة المرافقة بجميع نصوصها نسيجًا مترابطًا، وكُلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامها فى وحدة عضوية متماسكة مع اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بشأن الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ويُعَد الإخلال بأحكام أى منهما إخلالاًً جوهريًا بشروط الترخيص .
( المادة الثالثة )
يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 5/5/ 2020
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد
لائحة تنظيم التراخيص
بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تعريفات
(مــادة 1)
يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصـادر بالقانون رقم 180 لسـنة 2018 ذات المعنى فى تطبيـق أحكام هذه اللائحة .
كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذه اللائحة :
القانون : قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020
الترخيص : الإذن فى مزاولة نشاط وفقًا لأحكام القانون بموجب نموذج ترخيص ورقى أو إلكترونى بعد استيفاء الشروط والضوابط والإجراءات الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
التطبيق : برنامج إلكترونى يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يمكن من خلاله إنشاء أى محتوى ونسخه وعرضه ومعالجته أو تَصفح ومشاهدة أى محتوى آخر مرئى أو سمعى أو نصى .
مواقع التواصل الاجتماعى : مواقع إلكترونية يتم النفاذ إليها عبر شبكة المعلـومات الدولية (الإنترنت) يُسمح من خلالها بالتواصل بين اثنين من المستخدمين أو أكثر بتبادل المحتوى بكافة أشكاله .
الموقع الإلكترونى الشخصى : موقع إلكترونى ينشئه شخص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لعرض سيرته الذاتية أو اهتماماته أو هواياته أو أفكاره .
الحساب الشخصى : حساب إلكترونى على أحد المواقع الإلكترونية ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية أو اهتماماته أو هواياته أو أفكاره .
الموقع الإلكترونى الإخبارى : موقع إلكترونى متخصص فى تقديم الخدمات الإخبارية ويقوم ببث مواد إخبارية آنية بشكل لحظى أو مواد ذات صلة بها .
الصحيفة الإلكترونية : كل إصدار إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعى أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا .
شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) : الشركات التى تقدم محتوى يتضمن مواد مرئية أو مسـموعة عبر شبكات كابلات الألياف الضوئية أو النحاسية ومثيلاتها أو عن طريق غيرها من التقـنيات الحديثة دون أن يتسم هذا المحتوى بطابع المراسلات الخاصة .
شركات إعادة البث : شركات تعمل فى مجال استقبال وإعادة بث الوسائل الإعلامية من جمهورية مصر العربية وإليها، والتى يستقبلها الجمهور بواسطة أجهزة تعمل بوسائل التقنية الحديثة .
المنصات الفضائية والرقمية المُشفرةPlatforms : المنصات التى تُنشئها الشركات العاملة فى مجال إنشاء أو استقبال وتوزيع القنوات الرقمية أو الفضائية المضغوطة أو المشفرة بهدف التسويق والتوزيع التجارى بجمهورية مصر العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
أحكام عامة
( مــادة 2 )
يُشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصرى للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى ، وثمانمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومي، وسبعمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الأسبوعى ، وستمائة ألف جنيه مصرى للإصـدار الإقليمى الشهرى ؛ وذلك للوفـاء بالمتطلبات المـالية للصحيفـة الورقيـة أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها .
وتزداد هذه المبالغ بنسبة (10٪) كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
( مــادة 3 )
تلتزم الصحـف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفى مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التى تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملاً .
( مــادة 4 )
لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملاً فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة .
كما لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو فى حصـة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملاً فعليًا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً .
ويُقدم الطلب إلى الأمانة العامة مُرفقًا به بيان بمبررات التصرف أو الاندماج وبيانات الأشخاص أو الجهات المطلوب التصرف أو الاندماج معهم .
( مــادة 5 )
تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشـتراطات التى لا يجـوز مخالفتـها، وتُعد جميعها شـروطًا جوهرية من شروط الترخيص .
( مــادة 6 )
فى حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض فى طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها (90٪) من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرسوم الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية .
المطبوعات الأجنبية
( مــادة 7 )
يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شـأنه تكدير السـلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنـف أو العنصرية أو الكراهية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .
( مــادة 8 )
على من يرغب فى استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحًا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانونى ، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها .
تحيل الأمانة العامة الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقـريرها على المجلس الأعلى للنظر فى الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه .
وللمجلس الأعلى أن يُقرر – وفقًا لتقديره – عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى .
( مــادة 9)
تُراعى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات أى مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملائمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد :
1 – المواد التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام .
2 – المواد التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
3 – المواد الإباحية أو التى تدعو إليها .
4 – المواد التى تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون .
5 – المواد التى تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة .
6 – المواد التى تدعو للإخلال بأمن البلاد .
7 – المواد التى تمس السـمعة أو الكرامة لأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها .
8 – المواد التى تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها .
9 – المواد التى لا تراعى التصنيف العمرى للأطفال .
( مــادة 10 )
تحتفظ الأمانة العامة بسجل المطبوعات الأجنبية التى سبق للمجلس الأعلى الموافقة على دخولها أو تداولها، ولا يُشترط إعادة أخذ موافقة المجلس الأعلى إلا فى حال حدوث أى تغيير يطرأ فى محتوى هذه المطبوعات .
( مــادة 11 )
تُستثنى الجهات العامة والمؤسسات التعليمية والبحثية من أخذ موافقة المجلس الأعلى على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية شرط أن تكون هذه المطبوعات فى مجال تخصصها .
الصحف الأجنبية
( مــادة 12 )
يُشترط فى إصدار أو توزيع الصحف الحاصلة على ترخيص أجنبى فى جمهورية مصر العربية تَوافر الآتى :
1 – أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبى أو صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بإخطار إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسمه ، ولقبه ، وجنسيته ، وعنوان مزاولة النشاط بالخارج ، واسم الصحيفة الورقية أو الإلكترونية ، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج ، واللغة التى يبث بها ، ونوع نشاطه ، وبيان ميزانيته ، ومحله القانونى بالخارج .
2 – تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس والسجل التجارى وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبى وتقديم شهادة مُعتمَدة من الجهة المعنية بالترخيص فى الدولة التى أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .
وفى حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تُقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .
3 – إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانونى للصحيفة، ويكون الممثل القانونى مسئولاً أمام المجلس الأعلى فى تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات فى نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .
4 – تقديم ما يثبت موافقة مالك الصحيفة أو من يمثله قانونًا على طباعة أو توزيع الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية .
5 – أن تكون عملية التوزيع أو الطباعة بالاتفاق مع إحدى الصحف القومية .
6 – أن يكون صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عالٍ .
7 – تلتزم الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصرى والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
8 – تلتزم الصحيفة بالرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات التى يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرته لاختصاصاته .
9 – توفير آلية حجب المحـتوى الضار أو الذى يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يُروج للإباحية أو الذى ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها .
للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لاكتمال الإخطار .
وفى جميع الأحوال يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويُبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلامية والإعلانية
( مــادة 13 )
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذى يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجـارية الإلكترونية والتى تقـدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
( مــادة14 )
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب ألا يقل رأس مال الموقع الإلكترونى عن مبلغ مائة ألف جنيه مصرى .
( مــادة 15 )
يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانونى، ومكان بثه، ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيه مصرى .
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخـل جمهورية مـصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
( مــادة 16 )
إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويُصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات، ويُخطَر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويجب فى جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة .
ويترتب على تغيير البيانات قبل موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه .
( مــادة 17 )
تلتزم المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة المُرخص لها بتعيين مسئولاً عن البث يُخطَر به المجلس الأعلى، ويكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، ويجب أن يحتفظ المُرخص لهم بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث مع الالتزام بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان يُحدده الموقع الإلكترونى داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .
( مــادة 18)
تلتزم المواقع الإلكترونية المُرخص لها المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من حساباتها الختامية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .
( مــادة 19 )
لا يجوز التصرف فى المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى كيان آخر إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف .
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها .
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الموقع الإلكترونى للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص .
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً .
( مــادة 20)
يتحمل الموقع الإلكترونى المُرخص له المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطه، وكذا مُخالفة القيم أو المعايير أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى .
( مــادة 21 )
يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية العاملة داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لترخيص مواقعًا إلكترونية لها على النموذج المُعَد لذلك بالمجلس الأعلى دون إنشاء شركة أو سداد رسم شرط الالتزام بالتخصص المُحدد لها .
الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية غير المصرية
( مــادة 22)
يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التى تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التى تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبى أو لها مركز قانونى أجنبى وترغب فى مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية توافر الآتى :
1 – أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبى أو من يمثله قانونًا بطلب إلى الأمانة العامة للترخيص بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسم الوسيلة الإعلامية وموقعها الإلكترونى أو اسم الموقع الإلكترونى الذى يقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية فى الخارج، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، ومصادر التمويل، وبيان الميزانية، والمحل القانونى بالخارج، ومكان البث .
2 – تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبى وتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالترخيص فى الدولة التى أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .
وفى حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .
3 – إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانونى للجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، ويكون الممثل القانونى مسئولاً أمام المجلس الأعلى عن الجهة طالبة الترخيص، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات فى نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .
4 – تلتزم الجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصرى والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
5 – تلتزم الجهة طالبة الترخيص بتقديم كافة البيانات أو المستندات أو الإيضاحات والاستفسارات التى يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرة اختصاصاته .
6 – يُشترط فى الوسيلة الإعلامية الحاصلة على ترخيص أجنبى أن تزاول نشاطها داخل جمهورية مصر العربية من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى السماح بمزاولة النشاط خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرط أن يكون للوسيلة الإعلامية استوديو داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى .
7 – توفير آلية حجب المحتوى الضـار أو الذى يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذى ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها .
8 – يُرفق بالطلب إيصال سداد بالرسوم الآتية :
( أ ) الوسيلة الإعلامية العامة أو الإخبارية رسم فئة مليون جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
(ب) الوسيلة الإعلامية المتخصصة رسم فئة خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
(ج) الموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية رسم فئة مائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
(د) الموقع الإلكترونى الذى يقدم خدمات الترويج للأشخاص أو التواصل الاجتماعى رسم فئة ثلاثة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
(ﻫ) الموقع الإلكترونى الذى يقدم المحتوى المرئى أو المسموع أو النصى المتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب(Service on demand) نظير اشتراك نقدى أو عينى أو مقابل مشـاهدة إعلانات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
(و) الموقع الإلكترونى المتضمن الترويج للسلع والمنتجات والخدمات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
(ز) المواقع الإلكترونية الأخرى رسم فئة مائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
ويجوز للمجلس الأعلى منح ترخيص تقديم أكثر من خدمة شرط الالتزام بمتطلبات تقديمها وسداد فئة الرسم المقرر لها .
تكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده وفقًا لذات الإجراءات والشروط، وللمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لمنح الترخيص أو تجديده .
كما يجب فى جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
( مــادة 23 )
يجب أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتى :
1 – الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
2 – تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها .
3 – أن تكون الخدمـة محل الترخيص متاحة للاستخدام فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص .
4 – الالتزام قبل البدء فى تقديم الخدمة أو خلالها بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وذلك من الجهات المختصة الرسمية الأخرى بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات .
5 – التعهد بصحة البيانات الواردة والمرفقة بالنموذج المقدم لطلب الترخيص .
6 – الالتزام بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والاستجابة لشكاوى الجمهور عن أى تَعطل أو توقف للخدمة .
7 – الالتزام بتقديم التقارير والبيانات والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التى يطلبها المجلس الأعلى .
8 – الالتزام بإمساك والاحتفاظ فى مركز الإدارة الرئيسى بكافة الدفاتر التجارية والمالية والمحاسبية والفنية، وذلك على النحو الذى يستلزمه القانون .
9 – نطاق الخدمة المُرخص بها وحدودها الجغرافية فى الأحوال التى تستلزم ذلك .
10 – نوع الخدمة وتقنية البث المستخدمة .
11 – مدة الترخيص وميعاد تجديده .
12 – مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها .
13 – الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة انقطاع الخدمة .
14 – الالتزام بحماية وضمان جميع حقوق الملكية الفكرية .
15 – وضع ملكية مكونات النشاط .
16 – رسم الترخيص .
17 – آلية سداد الغرامات المالية .
18 – آلية حـجب المحتوى الضار أو الذى يحـض على العنـف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذى ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب .
شركات توزيع الأقنية الفضائية ( الكيبل )
( مــادة 24 )
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) يجب على من يرغب فى مزاولة نشاط توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أن يتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية .
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .
كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .
( مــادة 25 )
يُشترط فى شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى .
ويجب على هذه الشركات استصدار أى تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى من الجهات العامة بمناسبة أعمال الإنشاء أو التركيب أو التشغيل، وتلتزم بإخطار المجلس الأعلى ببيانات وموقع كل عملية إنشاء أو تشغيل خلال موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من العملية .
ويجوز للمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه .
( مــادة 26 )
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (24، 25) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .
شركات إعادة البث من مصر وإليها
( مــادة 27 )
على الشركات الراغبة للعمل فى مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية .
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعَد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدَم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .
كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .
( مــادة 28)
يُشترط فى شركات إعادة البث أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى .
وتتحمل هذه الشركات المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها أو عن قيامها بإعادة بث مواد مخالفة للدستور أو القانون أو لميثاق الشرف المهنى أو للمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى .
وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه .
كما تلتزم هذه الشركات أن يكون من بين القنوات التى تقوم بإعادة بثها قناة إخبارية مصرية وأخرى عامة على الأقل .
( مــادة 29 )
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (27، 28) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .
شركات تقديم خدمات نقل المحتوى
( مــادة 30 )
يُشترط فى الشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات نقل المحتوى أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر ولا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
( مــادة 31 )
يجوز لشركات تقديم خدمات نقل المحتوى أن تنقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولا يجـوز نقـل أى مواد يُخالف محتـواها أحـكام الدستور أو القانون أو القرارات الصـادرة تنفـيذًا له أو ما يدعـو إلى العنـف أو الحـض على التمييز أو العنصرية أو الكراهية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة .
( مــادة 32 )
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين ( 30، 31 ) من هذه اللائحة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فيما تنقله من محتوى، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه .
كما يجوز للمجلس فى حال مخالفة ذلك توقيع أى من الجزاءات أو التدابير المالية الواردة بلائحة الجزاءات والتدابير المالية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
( مــادة 33)
يقدم طلب مزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به بيان بطرق التمويل ومصادره، وبيان بالموازنة، وإيصال سداد رسم فئة خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، وخمسون ألف جنيه مصرى بالنسبة لموقعها الإلكترونى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
وتقيد الأمانة العامة الطلبات المُقدمة إليها فى سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب .
وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .
كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .
( مــادة 34 )
يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة .
ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى على تعديل البيانات استمرار العمل وفقًا للبيانات الأصلية .
كما يترتب على تعديل هذه البيانات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى .
( مــادة 35)
يجب على الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات نقل المحتوى الاحتفاظ بكافة المواد التى تم نقلها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ النقل، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الشركة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .
( مــادة 36 )
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (30 ، 31) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .
المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms
( مــادة 37 )
على الشركات الراغبة فى إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة محددًا به اسم الشركة، وعنوان مقرها الرئيسى ، والممثل القانونى لها، وعلامتها التجارية المُسجلة، ونوع نشاطها، ويُرفَق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسة آلاف جنيه مصرى .
وتحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية المُختصة، ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .
( مــادة 38 )
يُشترط فى الشركات العاملة فى مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تكون مملوكة للدولة، ولديها مقرًا تُزاول منه أعمالها داخل إحدى المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجب ألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى ولا يقل رأسمالها المُصدر عن (50٪) من رأسمالها المُرخص به .
( مــادة 39 )
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37 ، 38) من هذه اللائحة بتحديد طرق ووسائل التسويق والتوزيع للخدمات التى تقدمها داخل جمهورية مصر العربية .
كما تلتزم بتحديد أنظمة وتكنولوجيا التشفير أو فك الشفرة المُستخدمة بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، وبمراعاة عدم اعتماد أى أنظمة أو تكنولوجيا أخرى إلا وفقًا لذات الإجراءات .
وفى جميع الأحوال لا يجوز البدء فى استخدام الأنظمة أو التكنولوجيا المُشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .
( مــادة 40 )
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37 ، 38) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال أربعـة أشهر من انتهاء السـنة المـالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية .
أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)
( مــادة 41 )
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُحظر استيراد أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة العاملة فى هذا المجال، ويضع المجلس الأعلى قائمة تحدد أنواع هذه الأجهزة يتم تحديثها كل عام أو عند اقتضاء تحديثها على أن يكون من بين هذه الأجهزة :
1 – SNG .
2 – LIVE VIEW .
ويتعين للقيام بعملية الاستيراد أن تتقدم الجهات المُشار إليها بطلب إلى الأمانة العامة لأخذ موافقة المجلس الأعلى الكتابية على الاستيراد موضحًا به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، ومواصفاتها، وكميتها، ومكان تخزينها، ويُرفق بالطلب نسخة من كتيب المواصفات الفنية لهذه الأجهزة .
ويجب على الجهات التى قامت بالاستيراد أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض للترخيص بحيازة هذه الأجهزة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإفراج الجمركي، وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى المجلس الأعلى، وذلك للبت فى إصدار الترخيص بالحيازة .
ولا يترتب على الترخيص بحيازة أى من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة نقل حيازتها إلى الغير أو تركيبها أو تشغيلها .
( مــادة 42)
يُشترط للترخيص بنقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أى من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة التقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعد لهذا الغرض محددًا به المدة المطلوبة للترخيص بما لا يجاوز عام واحد ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة خمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية عن كل شهر، ويُستثنى من سداد الرسم المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب .
وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى فور ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه، وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنـظر فى إصدار الترخيص من عدمه، ويجب ألا تزيد مدة الترخيص عن عام ويجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص بعد مراجعة شروط تجديده .
كما تلتزم الجهات المُرخص لها بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .
أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder
( مــادة 43 )
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القـومى لتنظيم الاتصـالات يجب على من يرغب فى اسـتيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأى من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسـموع أو المرئى (وتشـمل جميع أجهزة استقبال أو فك الشفرة للبث المسـموع أو المرئي، وIPTV ، ومثيـلاتها) أن يتقـدم بطلب محـددًا به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، وكميتها، إلى الأمانة العامة مُرفقا به نسخة من كتيب المواصفات الفنية لها، وذلك لأخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى .
وتُعرض الأمانة العامة الطلبات على المجلس الأعلى للبت بالموافقة أو الرفض بعد أن تقوم باستيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وكافة البيانات والمستندات اللازمة أو التى يطلبها المجلس الأعلى .