قانون مكافحة الإرهاب

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 94 لسنة 2015
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدنى؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم و بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة فى نيويورك بتاريخ 10/ 1/ 2000؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة فى نيويورك بتاريخ 12/ 1/ 1998؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

 

القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة الثانية
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1436هـ
الموافق 15 أغسطس سنة 2015م .

عبد الفتاح السيسى

قانون مكافحة الإرهاب
الباب الأول
الأحكام الموضوعية
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

ب الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك.

جـ الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

د الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونًا.

هـ الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أيًا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، إو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت.

و الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيًا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.

مادة 2

يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

 

مادة 3

يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.

مادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال الآتية:

1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها.

2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:أ إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج.

ب إلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

جـ حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

3 – إذا كان المجنى عليه مصريًا موجودًا فى الخارج.

4 – إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيًا أو عديم الجنسية وموجود فى مصر.

 

مادة 5

يُعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة 6

يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

مادة 7

يُعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفر، مع علمه بذلك، لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.

مادة 8

لا يُسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامه لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر.

مادة 9

تسرى أحكام المواد 28 و29 و38 و98 “هـ” من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 10

استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12/ 1، 15/ 1، 16/ 1 و2، 17/ 1 و2، 18/ 1، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.

مادة 11

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.

الفصل الثانى
الجرائم والعقوبات

مادة 12

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشرة سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

 

مادة 13

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

مادة 14

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج، أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر، أو شُرع فى ارتكابها.

 

مادة 15

يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل, أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شئ مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 16

يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشرة سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أى من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أى من لأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة 17

يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بذلك العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة 18

يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

مادة 19

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

مادة 20

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
1 – أخفى أو تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت لاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التى تحصلت عنها.

2 – أتلف عمدًا أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.

3 – مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

مادة 21

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التى يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
فإذا تلقى الجانى أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات.

مادة 22

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانى لارتكاب أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.

مادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنين، كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية، فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.

مادة 24

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال المواد، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يوجد فى أى منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظفتها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

مادة 25

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت.

فإذا استخدام الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شئ مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

مادة 26

كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أى من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 25 من هذا القانون، أو إذا أضر الجانى بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

مادة 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجانى يحمل سلاحًا، أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وتسرى أحكام هذه المادة، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

 

مادة 28

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعدَّ للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة 29

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

مادة 30

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا الجانى من المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن فى إدارة حركته.

مادة 31

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون سند من القانون، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.

مادة 32

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيّا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

مادة 33

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

مادة 34

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

مادة 35

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

مادة 36

يحظر تصوير أو تسجيل أوب ث أو غرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختص، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

مادة 37

للمحكمة فى أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:
1 – إبعاد الأجنبى عن البلاد.
2 – حظر الإقامة فى مكانٍ مُعين أو فى منطقةٍ مُحددة.
3 – الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.
4 – حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
5 – الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة.
6 – حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.
7 – حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
8 – الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفى جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقط شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.

مادة 38

يُعفى من العقوبات المقررة لجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، وذلك إذا مكن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

مادة 39

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.

كما تقضى المحكمة، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية.

الباب الثانى
الأحكام الإجرائية

مادة 40

لمأمور الضبط القضائى، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة.

ويحرر مأمور الضبط القضائى محضرًا بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمرة واحدة، مدة لا تجاوز سبعة أيام، ويصدر المر مسببًا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطى، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونًا.

وتتبع فى التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة 44 من هذا القانون.

مادة 41

يبلغ مأمور الضبط القضائى كل من يتحفظ عليه وفقًا للمادة 40 من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

مادة 42

على مأمور الضبط القضائى خلال مدة التحفظ المنصوص عليها فى المادة 40 من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرر محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها، وأمر بحبسه احتياطيًا أو بالإفراج عنه.

مادة 43

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أثناء التحقيق فى جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونًا، السلطات المقررة لقاضى التحقيق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وذلك وفقًا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 44

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة.
وتفصل المحكمة فى الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورًا.

مادة 45

فى الأحوال التى يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيًا, ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة, لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر إذنًا مسببًا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة, بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المحتفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التى يجرى التفتيش بشأنها.

مادة 46

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.

مادة 47

تسرى أحكام المواد 208 مكررًا أ و208 مكررًا ب و208 مكررًا ج و 208 مكررًا د من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية.

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما فى ذلك تجميد الأموال، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 48

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن يأمر بالاطلاع على الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه فى أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها.

مادة 49

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12، 15، 19، 22 من هذا القانون، أن تصدر أمرًا مؤقتًا بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أنى صدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريًا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيًا، وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق، فإذا لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون، أو حجبها، أو حجب ما يتضمنه أى وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى هذه المادة، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.

مادة 50

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.

كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم.

ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة، وطبقًا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 51

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أو المحكمة التى تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.

مادة 52

لا تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم الإرهابية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضى المدة.

مادة 53

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتيب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلال بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورًا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافق مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.

ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وفى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.

مادة 54

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصمًا من مبلغ التأمين.

وفى جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقًا للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء.
ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.