المادة 9 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تُراعى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات أى مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملائمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد :

1 – المواد التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام .

2 – المواد التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

3 – المواد الإباحية أو التى تدعو إليها .4 – المواد التى تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون .

5 – المواد التى تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة .

6 – المواد التى تدعو للإخلال بأمن البلاد .

7 – المواد التى تمس السـمعة أو الكرامة لأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها . 

8 – المواد التى تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها .

9 – المواد التى لا تراعى التصنيف العمرى للأطفال .

.

 

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: