تُراعى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات أى مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملائمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد :
1 – المواد التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام .
2 – المواد التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
3 – المواد الإباحية أو التى تدعو إليها .4 – المواد التى تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون .
5 – المواد التى تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة .
6 – المواد التى تدعو للإخلال بأمن البلاد .
7 – المواد التى تمس السـمعة أو الكرامة لأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها .
8 – المواد التى تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها .
9 – المواد التى لا تراعى التصنيف العمرى للأطفال .
.