المادة 9 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا.

(ب) تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.

(جـ) تلتزم الشركة بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

(د) تلتزم الشركات بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانا لمستوى الخدمة.

(هـ) يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة، وأن تكون مكيفة ولا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تم تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور، وأن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوى خدمة جيد، وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة.

(و) يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات وذلك بحد أقصى نهاية عام 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل