المادة 9 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدي الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، باختبــار تطبيقـات التكنـولوجيا المـالية المبتكـرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة علي عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء ، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .

وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المـالية لفترة لا تزيد علي سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المـالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المـالية غير المصرفية . ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدني لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفي الشركات الناشئة من رسم الترخيص .