المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.

ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها. ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الصحيفة للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.

وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.