المادة 87 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 87

تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التي تعقد لصالحه بعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
وللمجلس الحق في الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: