المادة 87 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 87

لا تسري أحكام المواد (5 بند 8، 21، 24، 39، 40، 42، 43، 44 فقرة أولى، 48، 51 فقرة أولى، 52 فقرة أولى، 53، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التي تتعلق بمتطلبات الأمن القومي.
كما لا تسري أحكام المادة (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: