المادة 85 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 85

يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: