يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص:
(أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .
(جـ) الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
(د) الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون .
(ز) الحدود القصوى لتركز العملات .
(ح) ضوابط فتح الحسابات ، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .
(ط) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
(ی) قواعد حوكمة البنوك،وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی .
(ك) میثاق سلوك العمل المصرفي ، وقواعد الأصول المهنية .
(ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. (م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة .
(ن) قواعد الإفصاح ، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله.
(س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .
(ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان .
(ف) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (۹۸) من هذا القانون .
(ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .
(ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .
(ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
(ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .
(ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .