المادة 84 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 84

يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:
1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: