المادة 82
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه.