المادة 80
يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
المادة 80
يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.