المادة 80 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 80

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30، 39) من هذا القانون.