المادة 8 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

على من يرغب فى استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحًا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانونى ، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها .

تحيل الأمانة العامة الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقـريرها على المجلس الأعلى للنظر فى الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه .

وللمجلس الأعلى أن يُقرر – وفقًا لتقديره – عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: