المادة 8 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) يستحق مقابل تأخير من الشركات المرخص لها على ما لم يتم سداده من مستحقات مقابل الترخيص بدءا من اليوم التالي من تاريخ الاستحقاق ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

(ب) مع عدم الإخلال بأي فعل يمثل جريمة جنائية يتم إلغاء ترخيص التشغيل للشركة المرخص لها تلقائيا ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار في الحالات الآتية: إذا ثبت أنها قامت بنفسها أو بواسطة الغير – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بالحصول على الترخيص بطريق التحايل. إذا أفلست الشركة أو أعسرت.

إذا قامت الشركة بالتنازل عن الترخيص بأكمله أو جزء منه دون الحصول على موافقة وزارة النقل.

(جـ) تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات باستيفاء رقم منشأة تأمينية للمركبات التي تعمل ضمن المنظومة والرقم التأميني للسائق.