المادة 8 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :

١ – التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي .

٢ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .

٣ – التطبيقات الإلكترونية للتأمين .

٤ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :

١ – الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المـالية غير المصـرفية الصـادر بشأنها الترخيـص أو الموافقة بحسب الأحوال .

٢ – نظــم لحماية البيــانات الخــاصة بالمتعاملين من الاخـــتراق الإلكــتروني والهجمـات السـيبرانية .

٣ – التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .