يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :
١ – التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي .
٢ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .
٣ – التطبيقات الإلكترونية للتأمين .
٤ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :
١ – الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المـالية غير المصـرفية الصـادر بشأنها الترخيـص أو الموافقة بحسب الأحوال .
٢ – نظــم لحماية البيــانات الخــاصة بالمتعاملين من الاخـــتراق الإلكــتروني والهجمـات السـيبرانية .
٣ – التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .