المادة 8 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها ، وبعد الحصول على تصريح التشغيل. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها ، والإجراءات المنظمة لذلك.