المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يتعين على من يرغب فى قيد اسمه فى السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير ، وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه .

ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل فى الطلب ، ويعتبر عدم الرد على الطلب لمدة ستين يومًا من تاريخ تقديمه رفضًا له . وفى حال رفض الجهاز الطلب ، يحق للمتقدم التظلم بالإجراءات المقررة قانونًا