المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف.

فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يوقف إصدار الصحيفة لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يزول الأثر القانونى للإخطار بإصدار الصحيفة ما لم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.