المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.