المادة 76
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.