المادة 74
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
6- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.