المادة 7 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شـأنه تكدير السـلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنـف أو العنصرية أو الكراهية .وفى جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: