المادة 7 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) تتقدم الشركة المرخص لها والراغبة في تجديد أو تعديل الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل المخصص لذلك متضمنا عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية:

أصل الترخيص الساري وصورة ضوئية منه.

مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري.

شهادة بالموقف الضريبي.

شهادة بالموقف الضريبي للقيمة المضافة. شهادة بالموقف التأميني.

الهيكل التنظيمي الرئيسي معتمد من الشركة وأي تعديلات في المديرين التنفيذيين.

أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

(ب) تخطر وزارة النقل الشركة المرخص لها المتقدمة لتجديد أو تعديل الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب في حالة الرفض، وللشركة المتقدمة حق إعادة تقديم الطلب. وفي حالة الموافقة يحدد في الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد (25% من قيمة الترخيص) ووفقا لفئة الترخيص المبينة، وأرقام الحسابات البنكية المحددة لإيداع تلك المبالغ بها.

(جـ) يراعى في حالة طلب التعديل أن يتم حساب رسوم الترخيص بالفئة الجديدة المطلوبة بشرط أن تكون أكبر من الفئة التي صدر بها الترخيص وعن المدة المتبقية فقط من الترخيص، على أن يتم حساب الفرق بينهما، ولا ينظر في طلبات خفض فئات الترخيص الأصلي أو الجديد نهائيا.

(د) تستكمل الشركة المرخص لها إجراءات تجديد/ تعديل الترخيص بأن تتقدم بالإشعار البنكي بتحويل (25%) من قيمة رسوم الترخيص.

(هـ) بعد الانتهاء من فحص المستندات تتقدم الشركة المرخص لها بالآتي:

1- إقرار من الشركة بسلامة البيانات والمعلومات المقدمة.

2- إقرار من الشركة بالتعهد بسداد باقي قيمة الترخيص في المواعيد المحددة موزعة على المتبقي من مدة الترخيص.

3- إقرار من الشركة بالعلم بكافة شروط الترخيص.

 

(و) يصدر الترخيص في صورته النهائية معتمدا من وزير النقل على أن ينتهي بنهاية الترخيص الأول الأصلي أيا كانت المدة المتبقية