المادة 7 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية ، ولونها ، ومكان وضعها ، وجهة طباعتها أو إعدادها ، وقيمة التأمين الخاصة بها.

وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.