المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية:

1 – بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.

2 – بيان أرصدة حسابات المخزون.

3 – بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة.

4 – شهادات بحسابات المؤسسة الصحفية بالبنوك.

5 – بيان تحليلى بالاحتياطيات والمخصصات.

6 – بيان تحليلى بكافة المصروفات والإيرادات.

7 – بيان تحليلى بالواردات والمدفوعات.

8 – تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصحيفة خلال العام.

9 – تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية.

10 – محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.

11 – الهيكل الإدارى للصحيفة.

12 – اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.

ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعليمة الفحص، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.