المادة 66 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 66

على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.

التصنيف