المادة 62 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 62

يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة في الأحوال التي تستلزم ذلك.
4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
7- الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية.