المادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها في هذه الحالة ذات حقوق مقدمي تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.
المادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها في هذه الحالة ذات حقوق مقدمي تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.