المادة 6 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) تتقدم الشركة الراغبة في الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل على أن يتضمن هذا الطلب عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية: مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري.

مستخرج رسمي معتمد من صحيفة الاستثمار.

صورة معتمدة من البطاقة الضريبية. صورة من شهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة. الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام الواردة في القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

ميزانية الشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة أو الميزانية الافتتاحية بالنسبة للشركة الجديدة وتكون معتمدة من مراقب الحسابات.

الهيكل التنظيمي الرئيسي معتمد من الشركة. أسماء وبيانات المديرين التنفيذيين وصور مستندات تحقيق الشخصية لكل منهم.

أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

(ب) تخطر وزارة النقل الشركة مقدمة طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب في حالة الرفض، ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب.

وفي حالة الموافقة يحدد في الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد بواقع (25%) من قيمة الترخيص ووفقا لفئات رسوم الترخيص المرفقة بهذا القرار وأرقام الحسابات البنكية المحددة لإيداع تلك المبالغ بها.

(جـ) بعد أن تقوم وزارة النقل باستيفاء موافقة الجهات الأمنية بشأن تنفيذ الشركة طالبة الترخيص للالتزامات المنصوص عليها بالمادتين رقمي (9، 10) من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه وذلك من خلال خطاب موجه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمام التجهيزات الفنية وفقا للاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باحتياجات جهات الأمن القومي؛ تستكمل الشركة إجراءات الترخيص بتقديم المستندات الآتية:

إشعار بنكي بتحويل (25%) من قيمة الترخيص. نسخة معتمدة من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن آلية العمل في منظومة التأمين الاجتماعي. صورة من شهادة توفيق الأوضاع الصادرة للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها بعد الاطلاع على الأصل.

(د) بعد الانتهاء من فحص المستندات يتم إنهاء إجراءات الترخيص على النحو التالي: إقرار من الشركة بصحة البيانات والمعلومات المقدمة. إقرار من الشركة بالتعهد بسداد باقي قيمة رسوم الترخيص في المواعيد المحددة موزعة على المتبقي من مدة الترخيص.

إقرار من الشركة بالعلم بكافة شروط الترخيص. يصدر الترخيص في صورته النهائية معتمدا من وزير النقل ولمدة خمس سنوات وتخطر الأجهزة الأمنية والإدارة المعنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة من هذا الترخيص.