المادة 6 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي :

١ – الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل

 ٢ – الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

٣ – حالات الشطب من السجل .