المادة 6 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل.

ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفاتها ، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنوياً ، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن٫